السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

371

منهاج الصالحين

ثمنها لم يجب عليه خمس الدار ، إلّاإذا كان قد استثنى من أرباح السنة السابقة ثمنها ولم يوفّ دينها به فإنّه عندئذٍ يجب عليه الخمس في مال الوفاء لا ما استثناه من أرباح السنة السابقة ، وكذا إذا وفى في السنة الثانية بعض أجزاء الثمن لم يجب الخمس في الحصة من الدار ، ويجري هذا الحكم في كل ما اشترى من المؤن بالدين . مسألة 1248 : إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنوية - مثلًا - في وجه من وجوه البر وجب عليه الوفاء بنذره ، فإن صرف المنذور في الجهة المنذور لها قبل انتهاء السنة لم يجب عليه تخميس ما صرفه ، وإن لم يصرفه حتى انتهت السنة وجب عليه إخراج خمسه كما يجب عليه إخراج خمس النصف الآخر من أرباحه بعد إكمال مؤنته . مسألة 1249 : إذا كان رأس ماله مائة دينار مثلًا فاستأجر دكاناً بعشرة دنانير ، واشترى آلات للدكان بعشرة ، وفي آخر السنة وجد ماله بلغ مائة كان عليه خمس الآلات فقط ، ولا يجب إخراج خمس اجرة الدكان ، لأنّها من مؤنة التجارة ، وكذا اجرة الحارس ، والحمال ، والضرائب ، التي يدفعها إلى السلطان على ما تقدم ، والسرقفلية ، فإنّ هذه المؤن مستثناة من الربح ، والخمس إنّما يجب فيما زاد عليها كما عرفت . نعم ، إذا كانت السرقفلية التي دفعها إلى المالك أو غيره أوجبت له حقاً في أخذها من غيره وجب تقويم ذلك الحق في آخر السنة ، وإخراج خمسه ، فربما تزيد قيمته على مقدار ما دفعه من السرقفلية ، وربما تنقص ، وربما تساوي . مسألة 1250 : إذا حلّ رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ، ثمّ دفعه تدريجاً من ربح السنة الثانية لم يحسب ما يدفعه من المؤن ، بل يجب فيه الخمس ، وكذا لو